الشيخ محمد الجواهري
22
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)
--> الثلاثة التي في هذا الهامش والرابع الذي في الشرح أعلاه شبهة بدوية وعدم جواز إجراء أصالة البراءة . والدليل على لا بدية الاجتناب هذه هو التمسك بالعموم في غير ما علم خروجه عن العام ، والمشكوك لم يعلم خروجه عن العام فيبقى العام حجة فيه . ( 1 ) يأتي المحرم السببي في الصورة الثانية ، الواضح 20 : 65 ، موسوعة الإمام الخوئي 32 : 101 . ( 2 ) توضيح ذلك : أن دليل عدم جواز النظر بحسب ما ذكره الماتن قدس سرّه في المتن هنا هو آية الغض ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ ) الدالة بنظره على عدم جواز النظر إلى كل أحد ، ولكن خصص ذلك بالمحارم والمماثل فيخرج المحرم والمماثل عن عموم العام ، ويبقى تحت عموم العام كل أحد عدا المحرم والمماثل ، ومن الباقين تحت العام المشكوك كونه من المحارم أو لا ، والمشكوك كونه من المماثل أو لا وهو محل الكلام ، فيثبت له حكم العام لظهور العام في العموم ، ويختص الخارج من العام بما أحرز خروجه بالمخصص وهو المحرم والمماثل . ثمّ يقول الماتن قدّس سرّه بعد ذلك : إن هذا الذي ذكرنا من التخصيص وبقاء غير ما علم خروجه عن حكم العام تحت العام ، والخارج بالمخصص ليس إلاّ غير المشكوك أي المعلوم خروجه وهو المحرم والمماثل ليس تنويعاً ، أي قسم جائز من الأوّل وقسم غير جائز من الأوّل ، بل عدم الجواز هو الثابت على الاطلاق وهو مقتضى القاعدة ، فإن ثبت جواز النظر ككون الشخص مماثلاً أو محرماً نسبياً فإنما هو لعارض ، فإن شك في العارض فالأصل عدمه ، فيتعين الحكم